محضر الجلسة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". تزوير " الطعن بالتزوير ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۱٦۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.