الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية(مواد مخدرة . استدلالات . مأمور الضبط القضائي . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".الطعنرقم ٥۱٦۹ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول