الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . حد ذلك ؟. عدم الافصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد . لا يعيب الإجراءات. الطعنرقم ٥۱٦۹ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول