اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الموجز
الاختصاص الولائى . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة . اشتمال الحكم فى الموضوع حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص . الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . انسحابه بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الحكم مسألة الاختصاص أو لم يثره وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . وجوب تصدى المحكمة لمسألة الاختصاص الولائى من تلقاء نفسها .
القاعدة
إن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويشتمل الحكم فى الموضوع حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الحكم مسألة الاختصاص أو لم يثره وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / أحمد محمود مكــــــــــى نائب رئيس المحكمة ، وعضوية الســـادة القضاة / سيد محمود يوســــف ، أحمد إبراهيم سليمــان ، بليـــغ كمـال و شريف سامى الكومـى نواب رئيس المحكمة . ( 135 )الطعن رقم 4910 لسنة 69 القضائية(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه .…

