دعوى ": بطلان صحيفة الدعوى " .
الموجز
القضــــاء ببطلان صحيفــــة الدعوى . عدم تضمنه قضاءً فى موضوع الحق الذى رفعت به . مؤداه . عدم انعقاد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها سواء كان ذلك أمام محكمة أول أو ثان درجة .
القاعدة
القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لا يتضمن قضاءً فى موضوع الحق الذى رفعت به وإنمـا يتـرتب عليه ألا تنعقد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها بما فى ذلك الحكم الصادر فيهـا ولا يبقى بعد ذلك خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصل فيها ، سواء كان ذلك أمام محكمـة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / محمد شهــــــــــــاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضــل ، فيصــل حرحـش وخـالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .( 132 )الطعن رقم 1706 لسنة 80 القضائية(1 ، 2) دعوى ": بطلان صحيفة الدعوى " . (1) صحيفة افتتاح الدعوى أساس كل إجراءاتها . الحكم ببطلانها . أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها . زوال جميع الآثار التى ترتبت عليها…

