حكم " . الأحكام الكاشفة والأحكام المنشئة " .
الموجز
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكم تقريرى كاشف عن واقعة قـانونية تكاملت لها كل عناصرها قبل صدوره .
القاعدة
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يعدو أن يكون حكماً تقريرياً كاشفاً عن واقعة قانونية قد تكاملت لها كل عناصرها وأسباب تحققها ووجودها قبل صدوره .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضــل ، أيمن يحيـى الرفاعى وفيصـــل حـرحش نواب رئيس المحكمة . ( 131 )الطعن رقم 3716 لسنة 69 القضائية(1 – 3) تأمين " . تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن : وقف تقادم دعوى المضرور لحين انقضاء الدعوى الجنائية " . (1) الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين . سقوطها بالتقادم الثلاثى . م752…

