شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " علاقة عمل: إدارات قانونية".

الطعن
رقم ٦۹۰۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲٦⁩

الموجز

قضاء الحكم رقم ٩٤ لسنة ٦٣ ق طنطا المرفق صورته الرسمية بطلب فتح باب المرافعة بتعويض الطاعن عن فصله التعسفي . أثره. عدم حيازته حجية بشأن موضوع الدعوى ببدلي التفرغ وطبيعة العمل . التفات الحكم عنه.غير معيب.

القاعدة

إذ كان الثابت من الصورة الرسمية من الحكم المشار إليه رقم ٩٤ لسنة ٦٣ ق طنطا المرفق بطلب فتح باب المرافعة إليه إنه قضى بأحقيته في التعويض عن فصله التعسفي فإنه لا يحوز أي حجية بشأن موضوع الدعوى ببدلي التفرغ وطبيعة العمل ، فلا يعيب الحكم التفاته عنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا                نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ عمـــــــــــــــــــــــــرو الزهيـــــــــــــــــــــــــــرى                هانـــــــــــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                                            باســـــــــــــــــم عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة                " نــــواب رئيس المحكمـــــة"                                                             و                                              محمـــــــــــــــــــود عبــــــــد الباقـــــــــــىورئيس النيابة السيد / إيهـاب المسلمى .    وأمين السر السيـــــــــــد / عبد الفضيل صالح .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 26 من رجب عام 1446 هـ الموافق 26 من ينايـر عـــــــــام 2025 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 6909 لسنة 86 قضائية عمال .المرفـوع من- السيد / ................. مدير الشئون القانونية بالجمعية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا