حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم المدنى " .
الموجز
حجية الأحكام فى المسائل المدنية . مقصورة على طرفى الخصومة حقيقة أو حكماً . م 101 إثبات . مؤداه . لا يجوز لمن صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة . للأخير حق التمسك بعدم الاعتداد به .
القاعدة
أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات مفاده أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تثبت إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها الحكم إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها ، ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يونيه سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / صـلاح سعــداوى سعـــد نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمـت جــادو ، محمــد بـدر عــزت نـواب رئيـس المحكمة وأحمد محمد عامر . ( 126 )الطعن رقم 1050 لسنة 74 القضائية(1) محكمة الموضوع " مصاريف الدعوى : سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف " . إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته . للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما على أى…

