شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

احوال شخصية

الموجز

جريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بقصد ‏الإضرار به . مناط تحققها ؟ المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال ‏الشخصية ‏. ‏مثال لما يعد قصوراً في البيان في حكم صادر بالإدانة بجريمة إخفاء مال مملوك للمحجور عليه بقصد الإضرار به حال كونه قيماً عليه . ‏

القاعدة

لما كانت المادة 31 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال ‏الشخصية التي دان الحكم الطاعن بها تنص على أن " يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد ‏الإضرار مالاً مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " ، وظاهر من سياق هذا النص أنه ‏يتطلب أن يكون هناك مالاً منقولاً ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب ، وأن يتم ‏إخفاء هذا المال كركن مادي لتلك الجريمة ، وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء ‏بمصلحة عديم الأهلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافياً عن توافر أركان ‏الجريمة التي دان الطاعن بها من ثبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن ، وتوافر ‏قصد جنائي وما يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يتعين ‏نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . ‏
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا