ضرائب " ضريبة الدمغة "
الموجز
عقود فتح الاعتماد . إعفاؤها من ضريبة الدمغة النسبية . شرطه . أن تكون مغطاة نقداً . مؤداه . خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة وحسابات توفير وشهادات ادخار وشهادات إيداع لهذه الضريبة . علة ذلك . م 57/1 ق 111 لسنة 1980 . اعتبار الحكم المطعون فيه الودائع التى لم يثبت تجنيبها من قبيل الغطاء النقدى لعقود فتح الاعتماد وترتيبه على ذلك عدم خضوعها لضريبة الدمغة النسبية . خطأ .
القاعدة
النص فى المادة 57 / 1 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هى النقود السائلة المودعة فى حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التى يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدنى بشأن القرض، كما تخضع للأحكام واللوائح التى يضعها البنك لعملائه فهى غير مغطاة نقداً إعمالاً للمادة 57 سالفة البيان ، كما أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل عليها ووضعها فى حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح ذلك النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالى إعفاءها من تلك الضريبة لما أعجزه النص عليها صراحة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الودائع التى لم يثبت تجنيبها بالمفهود المتقدم من قبيل الغطاء النقدى لعقود فتح الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنة فى فرض رسم الدمغة النسبية على عقود فتح الاعتماد المغطاة بودائع آجله فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يونيه سنة 2011 برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز ابراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وأحمد كمال حمدى . ( 125 )الطعن رقم 805 لسنة 69 القضائية(1) ضرائب " فرض الضريبة " . لا ضريبة بغير نص . (2) ضرائب " ضريبة الدمغة " . شهادات الأوعية الادخارية . عدم خضوعها لضريبة الدمغة الواردة فى م 40 ق 111 لسنة 1980…

