عمل . إختصاص . دعوى .
الموجز
الإختصاص الإنفرادى للجان المنصوص عليها في القانون 12 لسنة 2003 قبل تعديله بالقانون 90 لسنة 2005 . مناطه . أن تكون المنازعة فردية والفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام قانون العمل .
القاعدة
دعوى المطعون ضدهم بإلزام الطاعنة برد ما تم خصمه من أجورهم السنوية وبدفع التعويض لهم . لا تُعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 . علة ذلك . مؤداه . إنعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية دون اللجان .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة رئيس النيابة السيد / شريف عبد الجواد أمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 14 من جماد آخر سنة 1427ه الموافق 9 من يوليه سنة 2006 م أصدرت…

