بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى " . فوائد " أنواع الفوائد " .
الموجز
التوقيع على عقد التعهد بحساب جارٍ مدين المتضمن إقرار العميل مقدماً على مطبوعات البنك الـمطعون ضـــده بـــأن دفــــاتر الأخــــير وحــساباته بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه وتنازله عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة . لا يعنى أحقية هذا البنك فى المطالبة بمبالغ لا يقدم أية حسابات تفصيلية عنها ولا يعرف مصدرها وكيفية حسابها .
القاعدة
التوقيـع علـى عقـد التعهـد بحسـاب جـارٍ مدين وإن تضمن إقراراً أو اعترافاً من العميل مقدماً بأن دفاتر البنك المطعون ضده تعتبر بينة قاطعة على المبالغ المستحقة أو التى تستحق عليه بموجبه وتنازلاً مقدماً من المدين عن حق الاعتراض عليها أمام المحكمة إلا أن هذا الإقرار الوارد على مطبوعات البنك – والذى لا يملك الموقع عليه عادة حق مناقشته أو تعديله - لا يعنى أحقية البنك فى مطالبة المتعاقدين معه بمبالغ لا يقدم عنها أية حسابات تفصيلية يمكن معها التعرف على مصادرها وكيفية احتسابها ومراجعة أية أخطاء مادية أو حسابية قد تنجم عنها إذ لا يكفى وجود اتفاق على نسبة الفائدة للتحقق من صحة المبلغ المطالب به من البنك ما دام لم ينازع العميل فى صحته بما يوفر الثقة اللازمة بيـن البنوك وعملائها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 2011 برئاســـــة السيــــد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف ، وائـل سعـد رفاعـى نائبى رئيس المحكمة ، محمـد بيومـى عقبة والريدى عدلى محمد . ( 120 )الطعن رقم 15613 لسنة 79 القضائية(1 – 5 ) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : قفل الحساب الجارى " . فوائد " أنواع الفوائد " . (1) قفل الحساب الجارى . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعــــدم الاســـتمرار…

