بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : ماهيته " " قفل الحساب الجارى " .
الموجز
قفل الحساب الجارى . أثره . تصفيته . وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل فى مواجهة الآخر .
القاعدة
متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه ، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 2011 برئاســـــة السيــــد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف , وائـل سعـد رفاعـى نائبى رئيس المحكمة ، محمـد بيومـى عقبة والريدى عدلى محمد . ( 119 )الطعن رقم 5884 لسنة 79 القضائية(1-5) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : ماهيته " " قفل الحساب الجارى " . (1) الحساب الجارى . ماهيته . عقد يتفق طرفاه على أن يقيدا بالحساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة…

