بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : ماهيته " " قفل الحساب الجارى " .
الموجز
قفل الحساب الجارى وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . سريان الفوائد القانونية دون الفوائد المركبة . الاستثناء . وجود عادة أو قاعدة تجارية تبيح تقاضى الفوائد المركبة .
القاعدة
يعتبر الرصيد مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته , ويصبح هذا الرصيد ديناً عاديا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 مــــــــــن القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ، وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 2011 برئاســـــة السيــــد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف , وائـل سعـد رفاعـى نائبى رئيس المحكمة ، محمـد بيومـى عقبة والريدى عدلى محمد . ( 119 )الطعن رقم 5884 لسنة 79 القضائية(1-5) بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : ماهيته " " قفل الحساب الجارى " . (1) الحساب الجارى . ماهيته . عقد يتفق طرفاه على أن يقيدا بالحساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة…

