قانون " تفسير القانون: التفسير القضائى " .
الموجز
عدم جواز تخصيص أو تقييد عموم النص استهداء بالحكمة منه . علة ذلك .
القاعدة
أنه متى كان النص عاما مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده استهداءً بالحكمة منه ، إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 2011 برئاســـــة السيــــد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .( 118 )الطعن رقم 9545 لسنة 76 القضائية(1) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . النص غير الضريبى المقضى بعدم دستوريته . امتداد أثره إلى الماضى كأصل عام . الاستثناء . للمحكمة الدستورية العليا تقرير أثر غير رجعى لحكمها . المادتان…

