دعوى " شروط قبول الدعوى " .
الموجز
إقامة الطاعنة دعواها عقب انتهاء مدة ستين يوماً من تاريخ تقدمها بطلب إلى لجنة التوفيق دون إصدار الأخيرة توصية . مؤداه . اعتبار الدعوى مقامة فى الميعاد المقرر قانوناً . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استناداً لصدور توصية لاحقة من اللجنة بعد رفع الدعوى . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلبها إلى لجنة التوفيق بتاريخ 3/6/2002 ولم تصدر اللجنة توصيتها حتى تاريخ إقامة دعواه فى 4/8/2002 بعد انقضاء مدة الستين يوماً ، فإنها تكون قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً ، ولا ينال من ذلك صدور توصية من اللجنة المختصة بتاريخ 7/9/2002 إزاء صراحة النص وفق ما تقدم من تحديد بدء الميعاد المقيد من رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة من تاريخ تقديم الطلب إلى أمانة اللجنة المختصة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الميعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من مايو سنة 2011 برئاســـــة السيــــد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى وإيهاب الميدانى نواب رئيس المحكمة . ( 117 )الطعن رقم 5311 لسنة 76 القضائية(1 ، 2) دعوى " شروط قبول الدعوى " . (1) وجوب تقدم ذوى الشأن بطلب إلى لجنة فض المنازعات قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة . التزام اللجنة بإصدار توصية فى المنازعة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم…

