ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام الارتباط " . مواد مخدرة . سلاح . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". ذخائر.
الطعن
رقم ٥۳۸٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.