غرامة
الموجز
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين بتهمة تصدير بضائع بالمخالفة للإجراءات المقررة ومعاقبتهما بغرامة تعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة دون بيان قيمتها . قصور. يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضي بإدانة الطاعنين بتهمة تصدير بضائع بالمخالفة للإجراءات المقررة ، وأعمل في حقهما المادة 16/ب من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ، وقضي بتغريم كل منهما ألف جنيه وغرامة تعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يبين قيمة تلك السلعة في أسبابه ومنطوقه فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان تلك العقوبة التي أوقعها على الطاعنين ؛ لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنها - وهو قصور يتسع له وجه الطعن - ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيي خليفه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/منصور القاضي رفعت طلبه محمد محمود محمد علي و هشام فرغلي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد . وأمين السر السيد / كمال سالم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 6 من شوال سنة 1436ه الموافق 22…

