حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يُعد كذلك ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى " الدفاع في الدعوى ": الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع: الدفع الذي تلتزم بالرد عليه ".
الطعن
رقم ۱۰۳۰٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.