نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بشيوع التهمه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۸۳۲٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.