عقوبة " تطبيقها " . عزل . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بإغفال الحكم توقيع عقوبة العزل عليه .
القاعدة
لما كانت المصلحة شرطاً لازماً في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكانت مصلحة الطاعن منتفية فيما ينعى به من أن الحكم لم يوقع عليه عقوبة العزل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 2009 برئاسة السيد القاضي / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / وجيه أديب ، النجار توفيق ، محمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة .( 64 )الطعن رقم 10118 لسنة 78 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب ".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) جريمة " أركانها " . رشوة . موظفون عموميون . دفاع " الإخلال بحق الدفاع…

