استقالة . موظفون .
الموجز
منح الطالب - وهو بدولة الكويت - أجازة مرضية طبقا للأئحة القومسيونات الطبية المصرية . مذ تلك الأجازة ستة اشهر دون اتباع أحكام تلك الأئحة . صدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقبلا للإنقاعه بدون إذن عن عمله مدة ثلاثين يوما . لاخطأ .
القاعدة
تنص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التى تحكم واقعة النزاع على أن " القاضى يعتبر مستقلاً إذا انقطع مستقيلاً إذا إنقطع عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن و لو كان ذلك بعد إنتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله " و تنص المادة 18 من القرار الجمهورى رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية على أنه " يجب على كل موظف أو عامل موجود خارج الجمهورية العربية المتحدة ، و طرأت عليه حالة مرضية تستدعى منحه أجازة مرضية أو إمتداداً لها ، أن يخطر أقرب سفارة أو مفوضية أو قنصلية تابعة للجمهورية العربية المتحدة في حدود الدولة الموجود فيها التى تقوم بإحالته إما على الطبيب الملحق بها أو طبيب معتمد لديها ثم تتولى بعد التصديق على صحة توقيع الطبيب إرسال نتيجة الكشف إلى الوزارة أو المصلحة التابع لها ، و على الوزارة أو المصلحة إرسال هذه النتيجة إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في إعتمادها ، و في حالة عدم وجود تمثيل سياسى أو قنصلى للجمهورية العربية المتحدة فيتم الكشف بمعرفة طبيب و يكتفى بالتصديق على نتيجة الكشف من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة ، ثم ترسل النتيجة للإدارة العامة للقومسيونات الطبية بوزارة الصحة للنظر في إعتمادها " ، و إذ كان الطالب قد إتبع أحكام هذه اللائحة و منح أجازة مرضية لمدة ثلاثة أسابيع من إدارة المستوصفات بوزارة الصحة العامة بدولة الكويت و إعتمد القومسيون الطبى بمصر هذه الأجازة على أن تحتسب من 1972/3/11 و تنتهى في 1972/3/31 و لكنه لم يقم بمراعاتها عندما رغب في مد الأجازة من إخطار للسفارة المصرية حتى تقوم بإحالته للكشف عليه ، ثم إعتماد الكشف من القومسيون الطبى بجمهورية مصر ، فإن إستناده إلى الشهادة الصادرة من مستشفى الصباح بالكويت بإمتداد أجازته سته أشهر من 1972/3/18 يكون عديم الأثر لعدم إتباع الإجراءات التى توجب لائحة القومسيونات الطبية المصرية القيام بها ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه إذا إعتبره مستقلاً لإنقطاعه عن عمله مدة ثلاثين يوماً كاملة بدون إذن من 1972/4/1 لا مخالفة فيه للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد. (3) الطلب رقم 49 لسنة 42 ق "رجال القضاء" (1، 2) استقالة. موظفون. (1) منح الطالب - وهو بدولة الكويت - إجازة مرضية طبقاً للائحة القومسيونات الطبية المصرية. مد تلك الإجازة ستة أشهر دون اتباع أحكام تلك اللائحة. صدور القرار المطعون فيه باعتباره مستقيلاً لانقطاعه بدون إذن عن عمله مدة…

