شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع " . شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف المالك على الشيوع ".

الطعن
رقم ۸٥۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۱۰⁩

الموجز

تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بملكيتهما للعقار الكائنة به عين التداعي بالميراث عن والدهما الذي تملكه بعقد مشهر وبحيازة المطعون ضدها تلك العين دون سند وبعدم أحقية شقيقهما المتوفى – أحد الورثة - في تحرير إقرار لصالح المطعون ضدها كونه ذو أقلية في الأنصبة ولم يتفق الشركاء على تفويضه في ذلك. دفاع جوهري. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً على وضع يد المطعون ضدها على عين التداعي بموجب ذلك الإقرار الصادر لها من أحد الورثة دون اعتراض على هذه العلاقة الإيجارية. خطأ وقصور. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأنها يمتلكان العقار الكائن به عين التداعى بالميراث عن والدهما الذي كان يتملكه بموجب المشهر رقم .... لسنة ١٩٦٨ القاهرة وأن المطعون ضدها حازت تلك العين دون سند، وأن الإقرار المنسوب صدوره لشقيقهما المتوفى المؤرخ 2/3/2005 وهو أحد الورثة لصالح المطعون ضدها ليس له الحق في إبرامه إذ إن حصته قليلة ولا يوجد اتفاق على تفويضه فى ذلك، إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون ضدها تضع يدها على عين التداعى بموجب الإقرار سالف البيان الصادر لها من أحد ورثة مالك العقار دون اعتراض على هذه العلاقة الإيجارية، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يواجه دفاعهما المشار إليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأى في الدعوى وقد حجبه ذلك عن استظهار الحصة الميراثية للمؤجر في العقار الكائن به عين التداعى وصفته في التعاقد وما إذا كانت الأغلبية قد فوضته في إبرام العقد أو أجازته؛ فأخطأ بذلك في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / أحمـــد جلال عبد العظيم                نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / إســماعـــيل حــسن يحيى       ،        أحمد حسين عبد الحميد                                أحــــــــــمــــــد لـــــــــــطــــــفــــي        و       مـحـمـد عــلى إسـمـاعـيل                                                 " نواب رئيس المحـكمـة "وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى بدر.وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 8 من جُمادى الآخرة سنة 1446 ه الموافق 10 من ديسمبر سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعن المقيد فى جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا