استئناف " نظر الاستئناف وما يعترض سير الخصومة: ما يعترض سير الخصومة أمام محكمة الاستئناف: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى" " اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بشأن شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 82 مرافعات ".
الطعن
رقم ٥٦۱۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.