(11) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". مواد مخدرة . إثبات " خبرة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۲۷۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.