تهريب المهاجرين
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن نائـب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــــدى ، هشــــــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــى محمـــــــــود إبراهـــــــيم داود و تــــــــــــــــــــــــــــامر عبـــــــــــــــــاسنـواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم شكري.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3263 لسنة 94 القضائية.المرفوع مــــن:......... " المحكوم عليه "ضـــــــــدالنيابة…

