شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تهريب المهاجرين

الطعن
رقم ۳۲٦۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

العلم في جريمتي تهريب المهاجرين والشروع فيه وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة والانضمام إليها بغرض تهريب المهاجرين . مسألة نفسية . للمحكمة تبينه من ظروف الدعوى وملابساتها . تحدث الحكم عنه وعن كل ركن من أركان تلك الجرائم صراحة وعلى استقلال . غير لازم . حد وأساس ذلك ؟

القاعدة

من المقرر أنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالًا عن كل ركن من أركان جريمتي الشروع في تهريب مهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على منفعة مالية ، وتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة الغرض منها تهريب المهاجرين المنصوص عليهما بالمواد ١ ، ٥ ، 6 ، 7 من القانون ٨٢ لسنه ٢٠١٦ المعدل بالقانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، كما أنه من المقرر أن العلم في تلك الجريمتين هو مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بمدوناته أن الطاعن قام وباقي المتهمين بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إجرامية منظمة الغرض منها تهريب المهاجرين وتدبير انتقالهم بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى مقابل الحصول على منفعة مالية مع العلم بذلك ؛ فإن منعاه في هذا الصدد يكون في غير محل .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء (ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ هــــــــــــــــــــادى عبد الرحمن              نائـب رئيس المحكمـة           وعضوية السادة المستشارين / هشــــــــــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــــدى      ،       هشــــــــــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــى              محمـــــــــود إبراهـــــــيم داود      و      تــــــــــــــــــــــــــــامر عبـــــــــــــــــاسنـواب رئيس المحكمة                           وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم شكري.وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.             في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 18 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3263 لسنة 94 القضائية.المرفوع مــــن:.........                                                             " المحكوم عليه "ضـــــــــدالنيابة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا