شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع:4- سلطتها في تعديل وصف التهمة :

الطعن
رقم ۱۲٥۷٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة . التزامها بتمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق صحيح القانون عليها . حق المحكمة في تعديل التهمة يقابله واجب تنبيه المتهم إلى ذلك ومنحه أجلًا لتقديم دفاعه . المادة 308 إجراءات . تحقق التنبيه بأية كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد . هذا التنبيه قد يكون صريحًا أو ضمنيًا باتخاذ أي إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه . تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من تحريش كلب واثب إلى إحداث جرح أفضى إلى عاهة وإدانة الطاعن بناء هذا الوصف . لا يعد تفويتًا لإحدى درجتي التقاضي . ما دامت الدعوى قد أقيمت قبله ابتداء بهذا الوصف الأخير وتناوله دفاعه في مرافعته .

القاعدة

لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تتقيد عند نظر الدعوى بالواقعة التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقًا صحيحًا ، ولا يعترض على هذا النظر بأن حق الدفاع يقتضي أن تبين للمتهم التهمة الموجهة إليه ليرتب دفاعه فيها ، ذلك لأن حق المحكمة في تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية وهو تنبيه المتهم إلى التهمة المعدلة وأن تمنحه أجلًا تبيح له فرصة تقديم دفاعه ، ويتحقق التنبيه بأية كيفية يتم بها لفت نظر الدفاع إلى الوصف الجديد ، وتكون محققة للغرض منه ، سواء كان التنبيه صريحًا أو ضمنيًا أو باتخاذ أي إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه . ولما كان الثابت أن الدعوى أقيمت بوصف إحداث جرح بالمجني عليه على إثر مشادة وقتية حرش الطاعن خلالها كلبًا واثبًا في حفظه نحو المجني عليه فقام بعقره في قدمه اليمنى محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة 4% تمثلت في بتر السلامية الأولى ومنتصف الثانية للإصبع الكبير للقدم اليمنى ، فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائة جنيه وألزمته المصاريف ، وذلك باعتبار أن الواقعة تشكل جريمة تحريش كلب واثب ، وكانت النيابة العامة قد أسست استئنافها على أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى هو إحداث جرح بالمجني عليه أفضى إلى عاهة ، وهو ما استندت إليه المحكمة الاستئنافية في إدانة الطاعن ، وكان المدافع عنه قد تناول هذا الوصف مما يتحقق به التنبيه على الوجه الذي يتطلبه القانون ، وليس في تعديل وصف التهمة في خصوص واقعة الدعوى تفويت لإحدى درجتي التقاضي - كما يذهب الطاعن - طالما أن الواقعة المطروحة على المحكمة الاستئنافية هي بعينها التي رفعت بها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، مما ينفي عن الحكم المطعون فيه قالة الإخلال بحق الدفاع .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر       نائب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة    و    تـــــامـــــــر عــــابــــــديـــــن                             نائبي رئيـــس المحكمـــة أحـــــمــــــد شــــــــنـــــــــن  و   شـــــريــــف الـــــزنـــــــدوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هشام . وأمين السر السيد / محمد زيادة .                                  في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 16 من شوال سنة 1446هـ الموافق 14 من أبريل سنة 2025م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا