شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قتل عمد

الطعن
رقم ۱۰۳۲۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۹/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

نية إزهاق الروح . وجوب تحدث الحكم عنها استقلالًا واستظهارها سائغًا . التحدث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنون . غير كافٍ . علة ذلك ؟ قصد إزهاق الروح . هو ما تختلف به جناية القتل العمد عن جناية تعريض طفل للخطر بالترك في محلٍ خالٍ مما تسبب في موته . اتفاق الجريمتين في العقوبة المقررة لكل منهما . لا يغني عن استظهاره لتغايرهما في الأركان . أساس ذلك ؟ مثال لتسبيب معيب في جريمة قتل بالترك لطفلة .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض في أسبابه كلية إلى استظهار قيام نية القتل بنفوس الطاعنين ، وكانت جنايتا القتل العمد والشروع فيه تتميزان قانونًا عن غيرهما من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص ، هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يُعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالًا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تُبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها ، يجب أن يبينها الحكم بيانًا واضحًا ويرجعها إلى أصولها في الأوراق ، ولما كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم لا يفيد سوى التحدث عن الفعل المادي الذي قارفه الطاعنون ، ذلك أن مجرد ترك الطفلة المجني عليها في نفايات المجمع الطبي بالـ .... عقب ولادتها دون رعاية أو غذاء لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حقهم إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية في أنفسهم ، لأن ترك المجني عليها على هذه الصورة لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم أن الطاعنين قصدوا إزهاق روحها ، فقد يكون قصدهم أن يلتقطها بعض السيارة ممن يأخذها ليرعاها أو يكون له شأن آخر فيها ، وهو ما تحقق بالفعل بأن ورد إلى الشاهد الأول أمين شرطة / .... بلاغ بوجود طفلة حديثة الولادة عند نفايات المجمع الطبي ، فانتقل إلى مكان الواقعة وأبصر الطفلة المجني عليها على النحو الذي أورده الحكم ، وهو أيضًا ما ورد بأقوال الطاعنين بالتحقيقات والتفت عنها الحكم دون رد عليها ، ولا يغني في ذلك مجرد ذكر الحكم أن الطاعنين قصدوا قتل الطفلة المجني عليها إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ، وهذا القصد هو ما تختلف به جناية القتل العمد التي يقصد الجاني فيها إزهاق روح المجني عليه عن جناية تعريض الطفل للخطر وتركه في محلٍ خالٍ مما تسبب في موته كنتيجة محتملة لتركه لم يقصدها الجناة ، ولا يغني في ذلك اتفاق الجريمتين في العقوبة المقررة لكل منهما حين نصت المادة 286 من قانون العقوبات على أنه : ( .... فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا ) إذ إنهما تتفقان في العقوبة وتتغايران في الأركان التي يتعين على الحكم استظهارها ، خاصة القصد الخاص ، وهو توافر نية القتل بتعمد إزهاق الروح في جناية القتل العمد . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم لم يعرض في أسبابه كُلية إلى استظهار قيام نية القتل بنفوس الطاعنين ، مما يعيبه بما يوجب نقضه للطاعنين وحدهم دون أن يَمتد أثره للمحكوم عليها / .... التي لم يكن لها حق الطعن بالنقض على الحُكم لصدوره غيابيًا في حقها .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / مصطفـــــى حســـــــــــان   نـائـــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــــادر جويلـــــــــــي   أحمـــــــد مدحـــت نبيــــــــهحــــازم رشيــــد كيلانـــي                يــاســـــر محمــود شــوقنـــــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم عرام.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 22 من ربيع الأول سنة 1446هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10322 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ .............2ــــ .............3ــــ…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا