رسم " رسم التسجيل ". شهر عقارى. تسجيل.
الموجز
التصحيح الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل. اعتباره تصرفا جديدا. شرطه. أن يكون من شأنه إحداث المغايرة للمبيع في كلا العقدين.
القاعدة
التصحيح الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن التصحيح الذي شمل بيان العقار إحداث المغايرة للمبيع في كلا العقدين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، فتحى حنضل ومجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة. (33) الطعن رقم 6110 لسنة 63 القضائية (1-3) رسم "رسم التسجيل". شهر عقارى. تسجيل. (1) الواقعة المنشئة لرسم التسجيل. المقصود بها واقعة التوثيق للعقود الرسمية والتصديق على التوقيعات للعقود العرفية. (2) التصحيح الواقع فى بيانات العقار محل التصرف المسجل. اعتباره تصرفاً جديداً. شرطه. أن يكون من شأنه إحداث المغايرة للمبيع فى كلا…

