ضرب :ضرب أحدث عاهة :
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ربـــــيــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نــائــــب رئـــيس المحكمـــــة" وعضوية السادة القضاة/ هــشــــــــــــــام أنـــــــــــــــــور و حـــــمــــــــــــوده نــــــصــــــــــــارحــســــن علي كــفــافـــــــــــي و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــرنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام صقروأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 16 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 14 من إبريل سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 378 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ ..............2ـــ ..............3ـــ ..............4ـــ ................ "محكوم عليهم" ضــــــــــد1ـــ…

