شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع:1- الدفع ببطلان القبض والتفتيش :

الطعن
رقم ۳۰۷٥ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

المعارضة في الأحكام الغيابية تحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة ويعتبر إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل . ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها باعتبارها كأن لم تكن . يبدأ من تاريخ صدوره . أساس ذلك ؟ فوات مواعيد الطعن بالاستئناف دون التقرير به . أثره : اعتبار الحكم نهائيًا واجب التنفيذ ووقوع القبض صحيحًا . التزم الحكم هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟ نعي الطاعن عدم إعلانه بالحكم الغيابي . غير مجد . متى ضُبط نفاذاً لحكم نهائي آخر واجب النفاذ . مثال .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : (- بعد أن أورد تقريرات قانونية - لما كان ذلك ، وكان الثابت من الشهادة المقدمة من النيابة العامة أن المتهم قُضي عليه في الدعوى رقم .... لسنة .... جنح .... هروب من المراقبة بجلسة .... غيابيًا بالحبس لمدة سنة والنفاذ وقُضي عليه في الدعوى رقم .... لسنة .... جنح العياط " سلاح أبيض " بجلسة .... غيابيًا بالحبس لمدة شهرين وكفالة مائة جنيه وغرامة ثلاثمائة جنيه وعارض في الحكم وقضت محكمة المعارضة بجلسة .... باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولم يقرر بالاستئناف حتى تاريخ صدور هذه الشهادة ، الأمر الذي يكون معه هذين الحكمين قد صار واجبين التنفيذ على المتهم . ولما كان ذلك وكان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم بتاريخ لاحق على صدور الحكمين الصادرين ضده وتنفيذًا لهما ، ومن ثم تكون إجراءات القبض والتفتيش قد صارت صحيحة إعمالًا للمادة ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية ) وكان ما رد به الحكم على الدفع في هذا الشأن سائغًا ، ذلك أنه من المقرر عملًا بالمادتين ٤٠٠ ، ٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١ أن المعارضة في الأحكام الغيابية تحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة يثبت به تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ، ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل ، كما وأن ميعاد استئناف الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الصورة طبق الأصل من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها وبالأخص الشهادة الصادرة من نيابة .... الجزئية - أن الحكم في الدعوى .... لسنة .... جنح .... " سلاح أبيض " - سند القبض على الطاعن - صدر غيابيًا بجلسة .... بحبسه لمدة شهرين وكفالة مائة جنيه وغرامة ثلاثمائة جنيه ، قد تمت المعارضة فيها ، وقُضي بجلسة .... باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن ، ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف ذلك الحكم الصادر في تلك المعارضة من تاريخ صدورها ، سواء كان الطاعن هو الذي قرر بالمعارضة أم وكيل له ، إذ إن تقرير الأخير بالمعارضة يعتبر إعلانًا للمتهم بالمعارضة والجلسة المحددة لنظرها وفقًا للمادة 400 سالفة الإشارة ، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بالطعن بالاستئناف حتى تاريخ ضبطه الحاصل في .... تنفيذًا لهذا الحكم ، فيكون قد أصبح نهائيًا واجبًا التنفيذ لفوات مواعيد الاستئناف دون التقرير به ، كما وأن الطاعن لم يزعم أنه سدد الكفالة المقضي بها ، ومن ثم فإن الحكم يكون واجب النفاذ والقبض عليه يضحى صحيحًا تصح مؤاخذته بالأدلة المتولدة عنه ، ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون ويضحى ما يثيره في هذا الصدد غير سديد . هذا فضلًا عن أن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده في جنحة الهروب من المراقبة ، وأن ضابط الواقعة لم يكن عالمًا أثناء الضبط بصدور أحكام قضائية ضده غير مجدية ما دام أن الطاعن لا يماري في صحة الحكم النهائي الصادر ضده في القضية رقم ... لسنة .... جنح .... وأنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه ، ويكون ما ينعاه الطاعن غير سديد .

نص الحكم — معاينة

   باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي               نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــــوبــــــي                محمــــــــد علي طنطــــــــــــاويإبراهــــــــــــيم الخـــــولــــــــــــــي                  محـــــمــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــبـــر " نـــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة "                                                                              وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل أبوزيد . وأمين السر السيد/ وليد رسلان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1446 هـــــ الموافق 11 من فبراير سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا