دعوى جنائية :2- وقفها :
الموجز
القضاء بوقف الدعوى الجنائية تعليقًا لحين الفصل نهائيًا في دعوى منظورة أمام محكمة القضاء الإداري . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة . علة وأساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر وفقًا للمادة ٤٥٧ من قانون الإجراءات الجنائية ألا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة ۲۲۱ من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأي حكمٍ صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ علق قضاءه في الدعوى الجنائية على الفصل نهائيًا في موضوع الدعوى رقم .... لسنة .... محكمة القضاء الإداري بحكمٍ نهائي ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه . لما كان ذلك ، وكان نقض الحكم موضوع الطعن الماثل لا يكفي لإيجاب اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الدعوى عملاً بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ والذي عدل بعض أحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، لكون الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع قد حجبها من نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

