شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دعوى جنائية :3- انقضاؤها :أ- بالتصالح :

الطعن
رقم ۱۹۳۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

ثبوت تصالح أحد المحكوم عليهم في جناية الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام واعتماد مجلس الوزراء له والموافقة عليه . أثره : امتداد أثر التصالح إلى الطاعن والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ .... بإدانة الطاعن بجريمة الاشتراك في تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام ، وذلك إعمالًا لنصوص المواد ٤٠/ثانيًا،ثالثًا ، ٤١ ، 113/1 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال نص المادة ١٧ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية قد نص في مادته الثانية على إضافة المادة ۱۸ مكررًا ( ب ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن النص على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحرر محضرًا يوقعه أطرافه ، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ، ويُعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعـوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتًا .... ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أنه وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين ، أو المحكوم عليهم ، دون المساس بمسئوليتهم التأديبية . لما كان ذلك ، وكان النص آنف الذكر ، وإن كان ظاهره إجرائيًا إلا أنه يقرر قاعدة موضوعية مفادها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بدلًا من معاقبة المتهم ، ومن ثم فإنه يسري من يوم صدوره على واقعة الدعوى ، طالما لم تنته بحكم بات . لما كان ذلك ، وكان البين من الصورة الرسمية من محضر لجنة الخبراء المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام والحكم الصادر في طلب التصالح رقم .... لسنة .... المقدم من المحكوم عليه الرابع / .... " في ذات الجناية " - والمرفقين بملف الطعن - والثابت منهما الموافقة على طلب التصالح المقدم منه بعد سداد مبلغ العدوان على المال العام موضوع الجريمة كاملًا وتم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء بتاريخ .... - في خصوص الدعوى محل الطعن - وذلك طبقًا للإجراءات المقررة في المادة ۱۸ مكررًا " ب " سالفة البيان ، ومن ثم يمتد أثر التصالح إلى الطاعن / .... وتكون الدعوى الجنائية قِبله قد انقضت بالتصالح ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد محمود شلتوت ، وليد عادل أحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة وولاء توفيق وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود فتحي جوده . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 26 من رجب سنة 1446 ه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا