شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم :2- بطلانه :

الطعن
رقم ۲۹۷۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۱۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

خلو نسخة الحكم الأصلية من نص القانون الذي دان الطاعن به وأوجه الدفاع المبداة والرد عليها . بطلان متعلق بأصل وجوده يوجب نقضه والإعادة . ولو اشتملت المسودة على ما خلا منه . لا يغير من ذلك تعديل المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة

لما كان البين من من المقرر أن لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما تراه متفقًا وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن ، وكان البين من الاطلاع على أوراق الطعن ومفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه غير كاملة الأوراق ، إذ اقتصر المرفق منها على ديباجة الحكم وصورة الواقعة وأدلة الإدانة ومنطوق الحكم ، وخلت نسخة الحكم من أجزائه المتعلقة بإيراد نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، كما خلت من ذكر أوجه دفاعه التي أبداها بجلسة المحاكمة ورد الحكم عليها ، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم بحسب ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يبطله ويوجب نقضه ، وذلك بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن والتي لا يسع المحكمة - والحال كذلك - التقرير برأي بشأنها ، ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة أسباب الحكم قد أودعت كاملة ملف الدعوى موقعًا عليها من القضاة الذين أصدروه ومشتملة على الأجزاء التي خلت منها نسخته الأصلية ، إذ العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن ، أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعًا للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب بما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند الطعن . لما كان ذلك ، فإنه يجب أن يكون نقض الحكم مقرونًا بالإعادة ، ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرته أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۷ ، إذ إن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصل في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفيًا مقومات وجوده قانونًا ومن بينها صدوره من محكمة مشكلة وفقًا لأحكام القانون لها صلاحية الفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد صدر خاليًا من أجزائه المتعلقة بإيراد نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، وأوجه الدفاع التي أبداها بجلسة المحاكمة ورد المحكمة عليها ، ويكون الحكم الصادر منها في الدعوى قد صدر باطلًا بطلانًا جوهريًا يتعلق بأصل وجوده في ذاته لا مجرد عيب يشوبه وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام ، فلا يعتد به حكم فاصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة للمحكمة التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان الطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم من محكمة مشكلة وفقًا للقانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي  / مــحــــمــــد خــــــالــــد               نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة       و     مــحـــمــــود عـــاكـــف                                 والــــســـــيـــــد جــابـــر       و     حـــــــــــازم هـــــــانـــىء                                               نــواب رئيس المحكمة                                                                                 وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 10 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2973 لسنة 94 القضائية. المرفوع مـن : ..................                                             " الطاعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا