حكم :2- بطلانه :
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــــاد خـــلــيـــفـــــة و مــحـــمــــود عـــاكـــف والــــســـــيـــــد جــابـــر و حـــــــــــازم هـــــــانـــىء نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 10 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2025م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2973 لسنة 94 القضائية. المرفوع مـن : .................. " الطاعن…

