تزوير:أوراق رسمية :
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالأحد ( أ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـــى/ خالـــــــــــــــد مقلــــــــــــــــــد نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة القضــــــــــــــاة / محمــــــــــــد قنديـــــــــــــــل و مصطفـــى الدخميســـيو أسامة عبدالرحمن أبوسليمة و محمــــــــــــــد غنيــــــــــــــــمنــــــواب رئيـــــس المحكمــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ كريم أبو النيل .وأمين السر السيد / أحمد جودة .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد الموافق 17 من شعبان سنة 1446هـــــ الموافق 16 من فبراير سنة 2025م أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6594…

