شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " أجر: كيفية احتساب الأجر ".

الطعن
رقم ۱۷۷۱٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۱۱⁩

الموجز

تحديد العمل والأجر. مناطه. قرار تعيين العامل. أثره. عدم جواز المطالبة بتعديله استناداً الى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط في تحديد العمل وأجره هو بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده عُين ابتداءً لدى الطاعنة بصفة دائمة على الدرجة الثالثة وربط له الأجر على أساس بداية مربوط الدرجة المقرر للوظيفة المعين عليها طبقاً لجدول الأجور الملحق بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ ، ومن ثم فإن بداية مربوط أجره قد تحدد وفق قرار تعيينه ومن ثم لا يحق له المطالبة بتعديله استناداً إلى قاعدة المساواة؛ إذ إن القرار الصادر لكل من المسترشد بهما كان قد صدر وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة ٢٥ من القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بشأن العاملين المدنيين بالدولة قبل القضاء بعدم دستورية ما كانت تنص عليه من احتفاظ العاملين المعينين بمكافأة شاملة عند تعيينهم بصفة دائمة على أجر المكافأة ولو تجاوز بداية مربوط الدرجة المالية المعينين عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتسوية حالته الوظيفية بزيادة أساس بداية أجر تعيينه والأثار المترتبة على ذلك إعمالاً لقاعدة المساواة بين العاملين، فإن الاستناد إلى قاعدة المساواة في هذه الحالة يكون مناهضاً ومخالفاً لأحكام القانون - وهو ما لم يتوافر في حالة المطعون ضده الذي عُين ابتداءً على تلك الوظيفة بخلاف المسترشد بهما المعينين بمكافأة شاملة ابتداءً - مما يكون معه الحكم قد خالف القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقــض                  دائرة الأربعاء " ج " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / محـمـد سمير عبد الظاهر         " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / حمادة شعبان السجيعي           محمــد فاروق عبد الحمـيـد                                                " نـــــــــائبي رئيس المحكمــــة "                                 حســــــام محمـــــد عيــــــد   ،       هشــــام أحــمد الفضالــــــــيبحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض/ محمود أحمد سيف النصر. والسيد أمين السر/ محمد نصر كامل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 9 من جُمادي الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 11 من ديسمبر سنة 2024 م.    أصدرت الحكم الآتي:…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا