شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجماع آراء

الطعن
رقم ۱۰۲۷۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إيجاب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة . قصره على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة والعقوبة . شرط ذلك ؟ النظر في استواء حكم القانون . لا يحتاج إلى إجماع آراء . قضاء الحكم الاستئنافي بإدانة الطاعن تأسيسًا على قيامه بالحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص بعد إلغائه حكم أول درجة القاضي ببراءته لعدم خضوع مكان الحفر لهيئة الآثار . لا يتطلب إجماع آراء قضاة المحكمة . علة ذلك ؟

القاعدة

من المقرر بنص المادة (٤١٩ مكررًا ٣) المضافة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أنه ( يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) وكان المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد الشارع في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة ، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة ، وكل ذلك في حدود القانون إيثارًا من الشارع لمصلحة المتهم ، فاشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة ، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه . لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة أسست قضاءها بالبراءة لكون مكان الحفر لا يخضع لهيئة الآثار ولا من ضمن الحزام الأمني للآثار ولم يضبط به قطع أثرية ، وأن التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلًا ، وأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه أسس قضاءه بالإدانة وفقًا لنص المادة ٤٢/٣ بند ٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن حماية الآثار المعدلة بالقانونين رقمي ٣ لسنة ٢٠١٠ ، ٩١ لسنة ٢٠١٨ والتي توجب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريًا أو غير ذلك مملوكًا ملكية عامة أو خاصة ، متى كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة وسواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها - وهو ما أكدته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة ٢٢/3/٢٠٢3 في الطعن رقم 10219 لسنة 91 قضائية - فإن قضاء الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون قائمًا على النظر في استواء حكم القانون وهو ما لا يقتضي صدور الحكم في الاستئناف بإجماع آراء قضاة المحكمة ، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم النص على صدوره بإجماع الآراء .

نص الحكم — معاينة

   باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي               نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / هاشـــــــــــــــم النـــــــــــــوبـــــــي                 عبد الحمــــــــيد جــــــــابـــــــــر إبراهـــــــــــيم الخـــــــولـــــــــــــي                  محــــمــــــــــــــد جــــــــــبـــــــــــــــر" نــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل أبوزيد . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 1446 هـــــ الموافق 13 من مايو سنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا