دعـوى "تقدير قيمة الدعوى: ما يدخل في ذلك" "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الأصلية، الطلبات العارضة". قانون "سريانه من حيث الزمان". نقض "شروط قبول الطعن بالنقض: نصاب الطعن بالنقض".
الطعن
رقم ۱۸٤۰۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.