التزام " من أركان الالتزام : سبب الالتزام ". بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث دفاع جوهري ". حكم " عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك ". عقد " زوال العقد: فسخ العقد ".
الطعن
رقم ۲٥٤۱۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.