شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " ضم مدة خدمة عسكرية".

الطعن
رقم ۱۷٦۳۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲٥⁩

الموجز

تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري. مناطه. تاريخ تعيين العامل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور.

القاعدة

ومن المقرر أيضاً أن العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أُجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشأة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي. لما كان ذلك، وكان القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ الصادر بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد نقل تبعية شركات نقل الكهرباء ومن بينها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر ثم حول القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ والمعمول به اعتباراً من 1/7/2000 هذه الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي من بين أهدافها وفقاً لنظامها الأساسي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد وإذ صدر النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها كشركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة المذكورة والمنشور في الوقائع المصرية العدد ١٥١ (تابع) في 7/7/2001 ، وكانت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلتا من بيان تاريخ تعيين الطاعن الدائم لدى المطعون ضدها وبيان ما إذا كانت المطعون ضدها وقت تعيين الطاعن هيئة تخضع لأحكام قانون الخدمة العسكرية أم بعد ما أصبحت شركة مساهمة خاصة مما يتعين معه إعمال لائحتها في هذا الشأن وكذلك بيان ما إذا كان الطاعن قد عُين في ظل العمل بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ قبل تعديله بالقانون ١٥٢ لسنة ۲۰۰۹ مما يتعين معه إعمال قيد الزميل أم بعد العمل بالقانون الأخير الذي لا يوجب إعماله فإن الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي إذ قضى برفض دعوى الطاعن بقوله أنه قد عُين لدى المطعون ضدها بعد تحولها إلى شركة مساهمة خاصة ولا يسري في شأنها أحكام المادة ٤٤ من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 ودون أن يحدد تاريخ تعيينه لدي المطعون ضدها وهو أمر لازم للفصل في الدعوى ولبيان وجه الحق فيها وحتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون فقد شابه القصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقــض                  دائرة الأربعاء " ج " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / محـمـد سمير عبد الظاهر         " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / حمادة شعبان السجيعي           محمــد فاروق عبد الحمـيـد                                                " نـــــــــائبي رئيس المحكمــــة "                                 حســــــام محمـــــد عيــــــد   ،       حســــــــن عبــــده شتــــــــــاتبحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض/ إبراهيم محمد عبد السلام. والسيد أمين السر/ محمد نصر كامل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 23 من جُمادي الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.                                  أصدرت الحكم الآتي:…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا