عمل " ضم مدة خدمة عسكرية".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ج " العمالية ـــــــ برئاسـة السـيد القاضي / محـمـد سمير عبد الظاهر " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / حمادة شعبان السجيعي محمــد فاروق عبد الحمـيـد " نـــــــــائبي رئيس المحكمــــة " حســــــام محمـــــد عيــــــد ، حســــــــن عبــــده شتــــــــــاتبحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض/ إبراهيم محمد عبد السلام. والسيد أمين السر/ محمد نصر كامل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 23 من جُمادي الآخرة سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:…

