شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .

الطعن
رقم ۹٤۹۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۱۲/۲٥⁩

الموجز

أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة . عدم بيان الطاعن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل غير مقبول . م 253 مرافعات .

القاعدة

وكان مفاد المادة (253) من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً ، وقد قصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضاءه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية الدفاع الذي تضمنته مذكرة دفاع المطعون ضدها المشار إليها بالنعي ولا ماهية الدفاع الذي ضمنه مذكرة دفاعه والمستندات المقدمة رفق طلبه بإعادة الدعوى للمرافعة والعيب الذي شاب الحكم من عدم إجابته لطلب استخراج بيان بمفردات أجره وتمكينه من الاطلاع على مذكرة دفاع المطعون ضدها وأيضاً العيب الذي شاب الحكم من عدم إجابته لطلبه بإعادة الدعوى للمرافعة ، وموضع هذا العيب من الحكم المطعون فيه وأثره في قضاءه ومن ثم فإن هذا النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول ، ولما تقدم تعين رفض هذا الطعن .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقــضالدائرة العماليةــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــي / إسماعيل عبد السمـــــيع                        نــــــــائب رئيس المحكـمـة وعضوية السادة القضاة / الدســــــــــــــــوقي الخــــــولي            ،        خـــــــــــــــــــــــالد مدكـــــــــــــــور                                  طــــــــــــارق تــــــــمــــــــــــــــيرك           و        محمد إبراهـــــــــيم هيــــــــــبة                                                        نــــواب رئــيـــس المحكمة ورئيس النيابة السيد / مصطفى صبحي .وأمين السر السيد / محمد إسماعيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 24 جمادي الآخر سنة 1446 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــي :في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 9498 ، 9567 لسنة 90 القضائية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا