محكمة الموضوع .
الموجز
تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إفصاحها عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها . علة ذلك .
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار. (263) الطعن رقم 3750 لسنة 62 القضائية (1، 2) مسئولية "مسئولية تقصيرية: مسئولية المتبوع". عمل. (1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان فعله غير المشروع.…

