إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۹۹۲ لسنة ٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۹/۲۷
الدائرة
الأربعاء (أ)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.