إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۸۸۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.