نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدي عبد الرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / عـــــــــــادل غـــــــــــــــــــــــــازي و لقمـــــــــــــــــان الأحـــــــــــــــــول أحمــد سيد عبد القـــــــــــوى و محمود حسن طايــــــــــــــع نـواب رئيــس المحكمــــــــــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الشافعي. وأمين السر السيد / أحمد علاء الدين .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 8 من ذو الحجة سنة 1446 هـ الموافق 4 من يونيه سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

