دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الموجز
دعوى صحة التعاقد . دعوى موضوعية . إمتداد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه . اتساعها لما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه . علة ذلك .
القاعدة
المقصود بدعوى صحة ونفاذ العقد هى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وبالتالى فهى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وبصحته أو بطلانه إذ من شأن هذه الأسباب لو صحت أن يعتبر العقد غير موجود قانوناً فيحول ذلك دون الحكم بصحته ونفاذه .

