وكالة . نقض " الصفة في الطعن " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)" غرفة المشورة "-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيـــــــــــــي خليفــــــــــــــــــــــــــه " نائب رئيس المحــكمــــــــة "وعضوية السادة المستشـــــــــــــــارين/مصطفـــــــــــــــــى حســـــــــــان أحمـــــــــــد فــــــــــــــــــــــــرحان محمد محمود محمد على و هشـــــــــــــــــام فــــــــــــــرغلــى " نـــــواب رئيس المحكمـــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح عاصم .وأمين السر السيد / أحمد لبيب . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 13 من صفر سنة 1437هـ الموافق 25 من نوفمبر سنة 2015 م .أصدرت القرار الآتي : في الطعن…

