إثبات . تزوير .
الموجز
الأوراق الرسمية . إقتصار حجيتها على البيانات التى قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره . مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير . البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات . المرجع في إثبات حقيتها إلى القواعد العامة في الإثبات . المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .
القاعدة
النص في المادة11من قانون الإثبات رقم25لسنة1968 المقابلة للمادة391من القانون المدنى يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهى البيانات التى لا بجوز انكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما في إنكارها من مساس بالامانة والثقة المتوافرين فيها، ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات ولأن إثباتها في ورقة رسمية - أو عرفية تداخل في تحريرها موظف عمومى - لايعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها فيرجع في تحقيق امر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، عبد الملك نصار وعلي شلتوت. (79) الطعن رقم 1618 لسنة 54 القضائية (1) إثبات. تزوير. - الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود أو ما تعلق بمدى صحة…

