حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـــي / خلـــــــف عبــد الحافــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــــادر جويلــــــــــــي حـــــازم رشيـــد كيلانـــــي جاسر محمد إسماعيل ولـــيـــــــــــــــد كـــامـــــــــــــــل نـــــواب رئيــس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20226 لسنة 92 القضائية المرفوع مــن 1ــــ ……………….2ــــ ……………….. " محكوم…

