نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلـــــــف عبــد الحافـظ نائــب رئيـــس المحكمةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــــادر جويلـــــــــــي محمـــــد كمــــال قنديــــل جاسـر حمد إسماعيـل محمــــد علـــــي المشــــد نـــــواب رئيــس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3424 لسنة 93 القضائية المرفوع مــن ……………….. " محكوم عليه…

